السيد محمد كاظم المصطفوي
140
القواعد الفقهية
قاعدة سماع قول ذي اليد المعنى : معنى القاعدة واضح وهو حجيّة خبر صاحب اليد واعتباره ، فإذا أخبر ذو اليد عن شؤون ما بيده ( الأموال ) من الطهارة والنجاسة وغيرهما يعتمد على خبره ، من أن يكون ثقة أو ضعيفا . والقاعدة من الأمارات التي تتقدم على الاستصحاب ، وعليه إذا كان شيء معلوم النجاسة بالاستصحاب فأخبر صاحب اليد بطهارته يعتمد على خبره ويكون خبره حاكما على الاستصحاب ، وذلك للسيرة القائمة في المقام . كما قال سيّدنا الأستاذ : أنّ خبر صاحب اليد مقدم على الاستصحاب : لقيام السيرة القطعيّة على المعاملة مع الأشياء المعلومة نجاستها السابقة معاملة الأشياء الطاهرة لدى الشكّ إذا أخبر ذو اليد عن طهارتها « 1 » . المدرك : يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي : 1 - الروايات : وهي الواردة في مختلف الأبواب . منها صحيحة أبي بصير قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الفارة تقع في السمن
--> ( 1 ) التنقيح : ج 4 ص 283 .